السيد محمد صادق الروحاني
155
منهاج الفقاهة
وإذا كان المشتري جاهلا بالوكالة ولم يتمكن الوكيل عن إقامة البينة ، فادعى على الوكيل بقدم العيب ، { 1 } فإن اعترف الوكيل بالتقدم لم يملك الوكيل رده على الموكل ، لأن اقرار الوكيل بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكل لا يقبل إلا بالبينة ، فله احلاف الموكل على عدم السبق { 2 } لأنه لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه فله عليه مع انكاره اليمين [ ولو رد اليمين ] على الوكيل ، فحلف على السبق ألزم الموكل ولو أنكر الوكيل التقدم ، { 3 } حلف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف ولم يتمكن من الرد على الموكل ، لأنه لو أقر رد عليه ، وهل للمشتري تحليف الموكل لأنه مقر بالتوكيل الظاهر لا ، لأن دعواه على الوكيل يستلزم انكار وكالته وعلى الموكل يستلزم الاعتراف به ، { 4 } واحتمل